مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 330

عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ] (1) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض فيموت ، ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى ظلما؟ قال : لا : إذا كان نوى أن يؤدى إليهم (2).

____________________

(1) ما بين العلامتين ساقط من الاصل.

(2) التهذيب ج 6 ص 384 وفى الفقه الرضوى : أروى عن العالم عليه‌السلام أنه قال : من أكل من مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حق يخلده الله في النار.

وروى أن أكل مال اليتيم من الكبائر التى أوعد الله عليها النار ، فان الله عزوجل من قائل يقول : « ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ».

وروى : اياكم وأموال التيامى لا تعرضوا لها ولا تلبسوا بها فمن تعرض لمال اليتيم فأكل منه شيئا فكأنما أكل جذوة من النار.

الصفحة 273 من 330