مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 330

ظلما الخبر (1).

15 كا : عن العدة ، عن أحمد ، عن عثمان ، عن سماعة قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : أوعد الله عزوجل في مال اليتيم بعقوبتين : إحداهما عقوبة الآخر النار ، وأما عقوبة الدنيا فقوله عزوجل « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم » يعني ليخش أن اخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى (2).

16 كا : عن الثلاثة (3) عن هشام بن سالم ، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أكل مال اليتيم ، فقال : هو كما قال الله عزوجل : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » ثم قال عليه‌السلام من غير أن أسئله : من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عزوجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم (4).

17 كا : عن العدة [ عن سهل بن زياد ] (5) عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يكون في يده مال الايتام فيحتاج إليه ، فيمد يده و يأخذه وينوي أن يرده ، فقال : لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد ولا يسرف وإن كان من نيته أن لا يرد عليهم ، فهو بالمنزل الذي قال الله عزوجل : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » (6).

__________________

(1) كتاب الامامة والتبصرة مخطوط ، والخبر منقول بتمامه في ج 77 ص 114 من أمالى الصدوق.

(2) الكافى ج 5 ص 128.

(3) يعنى على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير.

(4 و 6) الكافى ج 5 ص 128.

(5) ما بين العلامتين ساقط من الاصل.

الصفحة 271 من 330