مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 330

4 ب : عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : اتي علي عليه‌السلام برجل كسر طنبور رجل ، فقال : تعدى (1).

5 ل : عن ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن السياري رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن السفلة فقال : من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور (2).

____________________

(1) قال بعض المعلقين على نسخة الاصل ص 36 : « كذا في الاصل ولا ريب أن فيه سقطا من الناسخ وتصحيفا ولم نجد الرواية في كتاب قرب الاسناد الذى بايدينا ، ولكن في كتاب الجعفريات ما هذا لفظه :

عن على (ع) أنه رفع اليه رجل كسر بربطا بطله ، ومثله في كتاب دعائم الاسلام الا أن فيه زيادة « ولم يوجب على الرجل شيئا » أقول : الحديث مذكور في قرب الاسناد ط نجف 87 ، وفيه : « فقال : بعدا » وفى دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على عليهم‌السلام أنه قال : من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه فلا شئ عليه فيه ، ورفع اليه رجل كسر بربطأ فأبطله. وليس فيه ما نقله من الزيادة.

وهكذا رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 309 والكلينى في الكافى ج 7 ص 368 من دون زيادة.

وفيه أيضا عن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال : من كسر بربطأ أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهى أو خرق زق مسكر أو خمر فقد أحسن ولا غرم عليه.

وأما الحديث فظاهره ينافى القول بعدم الضمان سواء كان اللفظ « تعدى » أو « تفدى » فان الاول حكم بتعدى الكاسر فعليه الغرم. والثانى ايجاب الفداء وفى التعريفات : الفدية والفداء : البدل الذى يتخلص به المكلف عن مكروه توجه اليه.

(2) الخصال ج 1 ص 32.

الصفحة 251 من 330