والطنبور والعود (1).
2 لى : (2) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهندي ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إن الله بعثني رحمة للعالمين ، ولامحق المعازف والمزامير ، وامور الجاهلية وأوثانها وأزلامها (3).
أقول : سيأتي الخبر في باب شرب الخمر (4) وقد مضى بعضها في باب الغناء.
3 فس : « وأكلهم السحت » (5) قال : السحت هو بين الحلال والحرام وهو أن يواجر الرجل نفسه على حمل المسكر ، ولحم الخنزير ، واتخاذ الملاهي ، فاجارته نفسه حلال ، ومن جهة ما يحمل ويعمل هو سحت (6).
____________________
والتلهى مذموم بنفسها كما أن التجارة حين يخطب النبى صلىاللهعليهوآله مذموم بنفسها ، دعوا اليها بالطبل أولا ، رأوها الناس بأعينهم من داخل المسجد وحيطانه أقصر من القامة ، أو سمعوا جلبة الناس وغوغاءهم فعلموا بقدوم العير والتجارة ، أى ذل كان فهو مذموم.
هذا حكم التجارة حين يخطب النبى صلىاللهعليهوآله وأما حين أذان الصلاة فهو منهى عنه لقوله تعالى « اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ».
(1) أمالى الصدوق ص 254 في حديث.
(2) في الاصل رمز الخصال وهو سهو.
(3) أمالى الصدوق ص 250.
(4) باب شرب الخمر قد مر تحت الرقم 86 وقد ذكر هذا الحديث تحت الرقم 4 راجعه ان شئت.
(5) المائدة ص 62 و 63.
(6) تفسير القمى ص 158.




