بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج امه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء.
ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده في النار ، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة ، وإياك ومجالسة اللاهي المغرور بلعبها ، فانه من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله ، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم (1).
14 شى : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أنه كان ينهي عن الجوز الذي يحويه الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو السحت (2).
15 شى : عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : يقول عليهالسلام : الميسر هو القمار (3).
16 شى : عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سمعته يقول عليهالسلام : إن الشطرنج والنرد وأربع عشرة وكل ما قوم عليه منها فهو ميسر (4).
17 شى : عن عبدالله بن جندب عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال :
الشطرنج ميسر والنرد ميسر (5).
18 شى : عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الشطرنج والنرد ميسر (6).
____________________
(1) السرائر : 470.
(2) تفسير العياشى ج 1 ص 322.
(3) المصدر ج 1 ص 339 ، والظاهر « كان يقول » بدل « قال : يقول ».
(4) تفسير العياشى ج 1 ص 339.
(5 6) تفسير العياشى ج 1 ص 341.




