مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 232 من 330

كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم ، فاذا اختنقت وماتت أكلوها « والمتردية » كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح ، فاذا ماتت أكلوها « والنطحية » كانوا يناطحون بالكباش فاذا ماتت إحداهما أكلوها « وما أكل السبع إلا ما ذكيتم » فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والاسد ، فحرم الله ذلك « وما ذبح على النصب » كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لهما.

« وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق » قال : كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزؤنه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه ، فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل والسهام عشرة : سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها ، فالتي لها أنصباء : الفذ. والتوأم ، والمسبل ، والنافس ، والحلس ، والرقيب ، والمعلى.

فالفذ له سهم ، والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، والحلس له خمسه أسهم ، والرقيب له ستة أسهم ، والمعلى له سبعة أسهم ، والتي لا أنصباء لها : السفيح والمنيح والوغد ، وثمن الجزور على من لم يخرج له من الانصباء شئ وهو القمار ، فحرمه الله عزوجل (1).

فس : بلا إسناد مثله (2).

7 لى : في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى عن النرد والشطرنج (3) ونهى عن بيع النرد والشطرنج ، وقال : من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير (4).

8 ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الاهوازي ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحكم أخي هشام ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام

____________________

(1) الخصال ج 2 ص 26.

(2) تفسير القمى : 150.

(3) أمالى الصدوق ص 254 س 19.

(4) المصدر ص 255 ص 3.

الصفحة 232 من 330