وتضرب على الصلاة والصيام ، الخبر (1).
3 ن (2) ع : عن الطالقاني ، عن أحمد الهمداني ، عن علي بن الحسن ابن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا عليهالسلام قال : شريعة محمد صلىاللهعليهوآله لا تنسخ إلى يوم القيامة ، ولا نبى بعده إلى يوم القيامة ، فمن ادعى بعده نبوة أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه (3).
أقول : قد مضى بتمامه في باب معنى اولي العزم (4).
4 ن : عن البيهقي ، عن الصولي ، عن عون بن محدم ، عن سهل بن قاسم قال : سمع الرضا عليهالسلام بعض أصحابه يقول : لعن الله من حارب أمير المؤمنين عليهالسلام فقال له : قل : إلا من تاب وأصلح ، ثم قال : ذنب من تخلف عنه ولم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب (5).
5 ما : باسناد أخي دعبل ، عن الرضا عليهالسلام : عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من سب نبيا من الانبياء فاقتلوه ، ومن سب وصيا فقد سب نبيا (6).
6 ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ماترى في رجل سبابة لعلي عليهالسلام؟ قال : هو والله حلال الدم ، لولا أن يعم به برئيا ، قلت : أي شئ يعم به برئيا؟
____________________
(1) الخصال ج 2 ص 142 في حديث طويل.
(2) عيون الاخبار ج 2 ص 80 حديث.
(3) علل الشرايع ج 1 ص 117.
(4) راجع ج 11 ص 35 34 من هذه الطبعة.
(5) عيون الاخبار ج 2 ص 88.
(6) أمالى الطوسى ج 1 ص 375.




