مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 330

95

* ( باب ) *

* ( أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة الرابعة ) *

1 ن (1) ع : في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام قال : علة القتل في إقامة الحد في الثالثة (2) لاستخفافهما ، وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما الشئ ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر (3).

أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب شرب الخمر.

2 ضا : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في الرابعة (4).

____________________

(1) عيون الاخبار ج 2 ص 97.

(2) زاد في العيون ههنا [ على الزانى والزانية ].

(3) علل الشرايع ج 2 ص 233.

(4) فقه الرضا ص 42.

الصفحة 204 من 330