95
* ( باب ) *
* ( أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة الرابعة ) *
1 ن (1) ع : في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام قال : علة القتل في إقامة الحد في الثالثة (2) لاستخفافهما ، وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما الشئ ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر (3).
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب شرب الخمر.
2 ضا : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في الرابعة (4).
____________________
(1) عيون الاخبار ج 2 ص 97.
(2) زاد في العيون ههنا [ على الزانى والزانية ].
(3) علل الشرايع ج 2 ص 233.
(4) فقه الرضا ص 42.




