مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 330

19 شى : عن [ أبي ] إسحاق المدائني قال : كنت عند أبي الحسن عليه‌السلام إذ دخل عليه رجل فقال له : جعلت فداك إن الله يقول : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » إلى « أو ينفوا » فقال : هكذا قال الله تعالى ، فقال له : جعلت فداك فأي شئ الذي إذا فعله استحق واحدة من هذه الاربع؟ قال : فقال له أبوالحسن عليه‌السلام : أربع ، فخذ أربعا بأربع :

إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب (1) وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الارض.

فقال له الرجل : جعلت فداك وما حد نفيه؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى غيره ، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر أن ينادى عليه بأنه منفي فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه ، فاذا خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك. فيفعل به ذلك سنة ، فانه سيتوب من السنة وهو صاغر.

فقال له الرجل : جعلت فداك فان أتى أرض الشرك فدخلها ، قال : يضرب عنقه إذا أراد الدخول في أرض الشرك (2).

20 شى : في رواية أبي إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قلت : فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قال : قوتل أهلها (3).

21 ختص : عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال من فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال (4).

____________________

(1) وفى الدعائم ج 2 ص 475 عن على عليه‌السلام أن أتى بمحارب فأمر بصلبه حيا وجعل خشبة قائمة مما يلى القبلة وجعل قفاه وظهره مما يلى الخشبة ووجهه مما يلى الناس مستقبل القبلة ، فلما مات تركه ثلاثة أيام ، ثم أمر به فأنزل : فصلى عليه ودفن.

(2 3) تفسير العياشى ج 1 ص 317.

(4) الاختصاص : 259.

الصفحة 201 من 330