مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 199 من 330

قال : فكتب إلى العامل بأن يمثل ذلك بهم (1).

14 شى : عن ابن معاوية العجلي قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله تعالى : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » إلى قوله : « فسادا » قال : ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء ، قلت : ذلك مفوض إلى الامام؟ قال : لا ، بحق الجناية (2).

15 شى : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » قال : الامام في الحكم فيهم بالخيار ، إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الارض (3).

16 شى : عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام في قوله : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » إلى قوله : « أو يصلبوا » الآية قال : لا يبايع ، ولا يؤتى بطعام ، و لا يتصدق عليه (4).

17 شى : عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » الاية إلى آخرها : أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال : ذلك إلى الامام إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، وإن شاء نفى.

____________________

(1) تفسير العياشى ج 1 ص 314 و 315.

(2) تفسير العياشى ج 1 ص 315 ، ورواه الكلينى في الكافى ج 7 ص 246 وهكذا الشيخ في التهذيب ج 10 ص 133 من طبعته الحديثة ، وفيه « قال : لا ، ولكن نحو الجناية » وقال العلامة المؤلف في شرحه : لا ينافى هذا الخبر القول بالتخيير ، اذا مفاده أن الامام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما تشتهيه ، وبه يمكن الجمع بين الاخبار المختلفة.

(3) تفسير العياشى ج 1 ص 315 و 316.

(4) المصدر ج 1 ص 316.

الصفحة 199 من 330