قال : فكتب إلى العامل بأن يمثل ذلك بهم (1).
14 شى : عن ابن معاوية العجلي قال : سأل رجل أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله تعالى : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » إلى قوله : « فسادا » قال : ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء ، قلت : ذلك مفوض إلى الامام؟ قال : لا ، بحق الجناية (2).
15 شى : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » قال : الامام في الحكم فيهم بالخيار ، إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الارض (3).
16 شى : عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام في قوله : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » إلى قوله : « أو يصلبوا » الآية قال : لا يبايع ، ولا يؤتى بطعام ، و لا يتصدق عليه (4).
17 شى : عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزوجل « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » الاية إلى آخرها : أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال : ذلك إلى الامام إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، وإن شاء نفى.
____________________
(1) تفسير العياشى ج 1 ص 314 و 315.
(2) تفسير العياشى ج 1 ص 315 ، ورواه الكلينى في الكافى ج 7 ص 246 وهكذا الشيخ في التهذيب ج 10 ص 133 من طبعته الحديثة ، وفيه « قال : لا ، ولكن نحو الجناية » وقال العلامة المؤلف في شرحه : لا ينافى هذا الخبر القول بالتخيير ، اذا مفاده أن الامام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما تشتهيه ، وبه يمكن الجمع بين الاخبار المختلفة.
(3) تفسير العياشى ج 1 ص 315 و 316.
(4) المصدر ج 1 ص 316.




