مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 330

الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى.

ثم استثنى عزوجل فقال : « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » يعني يتوب من قبل أن يأخذه الامام (1)

2 ب : عن اليقطيني ، عن حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : التقنع في الليل ريبة (2).

3 ب : عن ابن ظريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : من دخل عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه (3).

4 ب : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك وما تملك ، فابدره بالضربة إن استطعت ، فان اللص محارب لله ولرسوله ، فاقتله فما تبعك فيه من شئ فهو على (4).

5 ب : عن علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال : إن كان يلعب فلا بأس (5).

6 ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه‌السلام قال : من قتل دون ماله فهو شهيد ، ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية ، إلا قاتل

____________________

(1) تفسير القمى ص 155.

(2) قرب الاسناد ص 10 وفى ط ص 14.

(3) قرب الاسناد ص 46 ط حجر وص 62 ط نجف.

(4) قرب الاسناد ص 74 ط حجر وص 97 ط نجف.

(5) قرب الاسناد ص 112 ط حجر.

الصفحة 195 من 330