عبدالله عليهالسلام يقول : يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا وهو ربع دينار إن كان سرق من بيت أو سوق أو غير ذلك ، والاشل اليمين والشمال متى سرقت قطعت له اليمنى على كل الاحوال.
قال : ويقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فان عاد فلا قطع عليه ، ولكنه يخلد في السجن وينفق عليه من بيت المال (1).
37 ضا : قال أبي : والصبي متى سرق عفي عنه مرة أو مرتين ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
38 نهج : [ في كلام له عليهالسلام : وقد علمتم أن رسول الله صلىاللهعليهوآله رجم الزاني المحصن ثم صلى عليه ثم ورثه أهله ، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفئ ونكحا المسلمات فأخذهم رسول الله صلىاللهعليهوآله بذنوبهم ، وأقام حق الله فيهم ، ولم يمنعهم سهمهم من الاسلام ، ولم يخرج أسماءهم من بين أهله ] (2).
____________________
(1) راجع ذيل كتاب فقه الرضا ص 77.
(2) نهج البلاغة تحت الرقم 125 من قسم الخطب ، والمتن الذى جعلناه بين العلامتين ساقط من الاصل.




