مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 193 من 330

عبدالله عليه‌السلام يقول : يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا وهو ربع دينار إن كان سرق من بيت أو سوق أو غير ذلك ، والاشل اليمين والشمال متى سرقت قطعت له اليمنى على كل الاحوال.

قال : ويقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فان عاد فلا قطع عليه ، ولكنه يخلد في السجن وينفق عليه من بيت المال (1).

37 ضا : قال أبي : والصبي متى سرق عفي عنه مرة أو مرتين ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

38 نهج : [ في كلام له عليه‌السلام : وقد علمتم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجم الزاني المحصن ثم صلى عليه ثم ورثه أهله ، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفئ ونكحا المسلمات فأخذهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذنوبهم ، وأقام حق الله فيهم ، ولم يمنعهم سهمهم من الاسلام ، ولم يخرج أسماءهم من بين أهله ] (2).

____________________

(1) راجع ذيل كتاب فقه الرضا ص 77.

(2) نهج البلاغة تحت الرقم 125 من قسم الخطب ، والمتن الذى جعلناه بين العلامتين ساقط من الاصل.

الصفحة 193 من 330