فيه السنة ، فان القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الاصابع فيترك الكف.
قال : وما الحجة في ذلك؟ قال : قول رسول الله صلىاللهعليهوآله « السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : « وأن المساجد لله » (1) يعني هذه الاعضاء السبعة التي يسجد عليها « فلا تدعوا مع الله أحدا » وما كان لله لم يقطع ، قال : فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الاصابع دون الكف.
قال ابن أبي داود : قامت قيامتي وتمنيت أني لم أك حيا (2).
34 قب : أبوعلي بن راشد وغيره قالوا : كتب جماعة الشيعة إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام : ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميت وقطع رأس الميت وأخذ الكفن؟
الجواب بخطه : يقطع السارق لاخذ الكفن من وراء الحرز ، ويلزم مائة دينار لقطع رأس الميت (3).
35 ين : عن أحمد بن محمد ، عن المسعودي ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : يقطع من السارق أربعة أصابع ويترك الابهام ، ويقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه (4).
36 ين : عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا
____________________
(1) الجن : 18.
(2) تفسير العياشى ج 1 ص 319 و 320.
(3) مناقب ابن شهرآشوب ج 4 س 292 في حديث طويل ، وبعده « لانا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن امه قبل أن ينفخ فيه الروح ، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا.
(4) راجع النوادر ذيل كتاب فقه الرضا ص 77.




