مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 330

فلم يقدر عليه ثم سرق مرة اخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى و السرقة الاخيرة ، قال : تقطع يده بالسرقة الاولى؟ ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة.

فقيل له : كيف تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة؟ فقال : لان الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى والاخيرة جميعا في مقام واحد ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى (1).

21 ثو : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلا خرب ولم يعمر بالبركة : الخيانة ، والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا (2).

22 ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن ابن عميرة ، عن ابن حازم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : مدمن الزنا والسرق والشرب كعابد وثن (3).

23 ضا : لا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود ، واتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بصبي قد سرق فأمر بحك أصابعه على الحجر ، حتى خرج الدم ثم اتى به ثانية وقد سرق فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم اتي به ثالثة وقد سرق فقطع أنامله.

فاذا سرق العبد فعلى مولاه : إما يسلمه للحد ، وإما يغرم عما قام عليه الحد فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع ولم يغرم مولاه ، لانه أقر في

____________________

(1) علل الشرائع ج 2 ص 269 و 270.

(2) ثواب الاعمال ص 217.

(3) ثواب الاعمال ص 218.

الصفحة 187 من 330