يده ورجله (1).
16 ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن السارق وقد قطع يده فقال : تقطع رجله بعديده فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين (2).
17 ع : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبة يمشي عليها (3).
18 ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : اتى أمير المؤمنين عليهالسلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، فقال : إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار ، فان تتوبوا تجروها ، وإلا تتوبوا تجركم (4).
19 ع : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن أبان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : ليس على الطرار والمختلس قطع ، لانها دغارة معلنة ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى (5).
20 ع : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن ابن محبوب ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل سرق
____________________
(1 و 2) علل الشرائع ج 2 ص 223.
(3 4) المصدر نفسه ج 2 ص 224.
(5) علل الشرائع ج 2 ص 230. والدغارة والدغرة : أخذ الشئ اختلاسا ، وفى الحديث « لا دفع في الدغرة » قاله الجوهرى.




