مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 330

عن زرارة جميعا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل أشل اليمنى سرق ، قال : تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن واجري عليه طعامه من بيت مال المسلمين ، يكف عن الناس شره (1).

13 ع : عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن حميد ، عن ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ، ويده اليسرى يأكل بها ، ويستنجي بها.

وقال : إني أستحي من الله عزوجل أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه حتى يموت في السجن.

وقال عليه‌السلام : ما قطع محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله من سارق بعد يده ورجله (2).

14 ع : بهذا الاسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ، ويقول : إني لاستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به.

قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال : أستودعه السجن واغني عن الناس شره (3).

15 ع : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان عن عبدالله بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام هل كان علي يحبس أحدا من أهل الحدود؟ فقال : لا ، إلا السارق فانه كان يحبسه في الثالثة بعد ما ينقطع

____________________

(1) علل الشرايع ج 2 ص 224.

(2 و 3) علل الشرايع ج 2 ص 223.

الصفحة 185 من 330