مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 330

7 ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ومحمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل سرق سرقة فكافر عنها (1) فضرب فجاء بها يعينها هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ، لانه اعترف على العذاب (2).

8 ب : عن على ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن حد ما يقطع فيه السارق قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة (3).

9 ب : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : لاقطع في شئ من طعام غير مفروغ منه (4).

10 ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى صاحب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار ، قال يرد الحمار إلى صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع إنما هي خيانة (5).

11 ع : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أشل اليد اليمنى ، أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كل حال (6).

12 ع : بهذا الاسناد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد وابن رئاب

____________________

(1) في نسخة الكافى ج 7 ص 223 « فكابر عنها ».

(2) علل الشرايع ج 2 ص 222.

(3) قرب الاسناد ص 112 ط حجر ص 149 ط نجف.

(4) قرب الاسناد ص 93 ط نجف.

(5) علل الشرائع ج 2 ص 224.

(6) المصدر ج 2 ص 224.

الصفحة 184 من 330