7 ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ومحمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل سرق سرقة فكافر عنها (1) فضرب فجاء بها يعينها هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ، لانه اعترف على العذاب (2).
8 ب : عن على ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن حد ما يقطع فيه السارق قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة (3).
9 ب : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : لاقطع في شئ من طعام غير مفروغ منه (4).
10 ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى صاحب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار ، قال يرد الحمار إلى صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع إنما هي خيانة (5).
11 ع : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل أشل اليد اليمنى ، أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كل حال (6).
12 ع : بهذا الاسناد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد وابن رئاب
____________________
(1) في نسخة الكافى ج 7 ص 223 « فكابر عنها ».
(2) علل الشرايع ج 2 ص 222.
(3) قرب الاسناد ص 112 ط حجر ص 149 ط نجف.
(4) قرب الاسناد ص 93 ط نجف.
(5) علل الشرائع ج 2 ص 224.
(6) المصدر ج 2 ص 224.




