مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 330

90

* ( باب ) *

* ( أحكام الخمر وانقلابها ) *

1 ب : عن علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا ، يؤكل؟ قال : إذا ذهب سكره فلا بأس به (1).

2 ن : بالاسانيد الثلاثة عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كلوا خل الخمر ، فانه يقتل الديدان في البطن ، وقال : كلوا خل الخمر ما انفسد ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم (2).

3 ضا : إن صب في الخمر خل لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام وتصير خلا ، ثم أكل بعد ذلك (3).

____________________

زيد الزراد وزيد النرسى ] ولعله كان [ زيد الزراد أو زيد النرسى ] والترديد من الكاتب حيث كان يريد نقل الاحاديث من ج 14 وكان فيه لفظ [ كتاب ] فقط ، فاحتمل النقل من أحدهما فردد حتى يراجع بعد ذلك ويكتب. نعم في محكى الجواهر وطهارة الشيخ نسبة الحديث إلى الكتابين.

قال العلامة النورى ره في المستدرك ج 3 ص 135 بعد نقل الحديث : هكذا متن الخبر في نسختين من الاصل وكذا نقله المجلسى فيما عندنا من نسخ البحار ونقله في المستند عنه ، ولكن في كتاب الطهارة للشيخ الاعظم تبعا للجواهر ساقا متنه هكذا .. إلى أن قال : ولا يخفى ما في المتن الذى ساقاه من التحريف والتصحيف والزيادة وكذا نسبته إلى الزراد يعنى في الجواهر فلاحظ.

(1) قرب الاسناد ص 116 ط حجر وص 155 ط نجف.

(2) عيون الاخبار ج 2 ص 40.

(3) فقه الرضا : 38.

الصفحة 178 من 330