رجل ، عن عبدالله عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (1).
ير : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبدالله بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (2).
ير : عن ابن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن رجل من إخواننا ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (3).
ير : عن ابن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (4).
أقول : تمام تلك الاخبار في باب التفويض (5).
15 سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عميرة ، عن هشام وعن أبي عمر العجمي قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية ، ولا دين لمن لا تقية له ، والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ ، والمسح على الخفين (6).
16 ضا : اعلم أن كل صنف من صنوف الاشربة التي لا تغير العقل شرب الكثير منها لا بأس به ، سوى الفقاع فانه منصوص عليه لغير هذه العلة ، و كل شراب يتغير العقل منه كثيره وقليله حرام ، أعاذنا الله وإياكم منها (7).
17 ضا : قال البني صلىاللهعليهوآله : الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كل شراب فما أسكر كثيره فقليله حرام ، ولها خمسة أسامي : فالعصير من الكرم ، وهي
____________________
(1) بصائر الدرجات ص 380.
(2 3) المصدر ص 382.
(4) بصائر الدرجات ص 383.
(5) راجع كتاب الامامة ج 25 ص 328 350.
(6) المحاسن : 259.
(7) كتاب التكليف المعروف بفقه الرضا : 34.




