88
* ( باب ) *
* ( الانبذة والمسكرات ) *
أقول : أوردنا بعضها في باب حرمة الخمر ، وبعضها في باب حد شرب الخمر.
1 ج : سئل علي بن الحسين عليهالسلام عن النبيذ ، فقال : قد شربه قوم و حرمه قوم صالحون ، فكان شهادة الذين رفضوا بشهاداتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جروا بشهاداتهم لشهواتهم (1).
2 ج (2) غط : الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه من الناحية المقدسة على يدي محمد بن عثمان العمري : وأما الفقاع فشربه حرام و لا بأس بالشلماب (3).
____________________
(1) الاحتجاج ص 172.
(2) الاحتجاج ص 163 في حديث طويل.
(3) غيبة الشيخ الطوسى : 188 وقال المولف العلامة في باب الانبذة والمسكرات من كتاب السماء والعالم ( ص 911 ) الشلماب كأنه ماء الشلجم ، وفى الاكمال « بالسلمان » ولم أعرف له معنى.
أقول : وفى الاكمال ج 2 ص 160 ط اسلامية : « سلمك » معرب « شلمك » و هو نبت أو دواء ما في « برهان قاطع » وفيه أيضا أن شلماب وشلمابه هو ماء الشلجم يغلى ويتخذ منه الشراب ، وفى « فرهنك ناصرى » مثله وزاد فيه أنه شراب الفقراء كما قال الشاعر ، « وما هى وخيار وخايه وشلمابه » وقال سراج الدين القمرى.
« سفيدى وترشى جو شلماب كهنه | ولى جون فقع كوزه سرد وكرانى » |
وفى هامش كتاب الغيبة المطبوع « شلماب وشلمابه شربة تتخذ من مطبوخ الشلجم » كذا قاله بعض الاطباء.




