حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليهالسلام : اقض بيني وبين هؤلاء الذين يزعمون أنه شرب الخمر ، فأمر علي أن يضرب بسوط له شعبتان أربعين جلدة (1)
20 يب : زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : اقيم عبيدالله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم إليه أحد يضربه حتى قام علي عليهالسلام بنسعة مثنية فضرب بها أربعين (2).
21 قب : (3) روت الخاصة والعامة أن أبا بكر أراد أن يقيم الحد على رجل شرب الخمر ، فقال الرجل : إني شربتها ولا علم لي بتحريمها ، فارتج عليه فأرسل إلى علي عليهالسلام يسأله عن ذلك ، فقال : مر نقيبين من رجال المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والانصار وينشدانهم : هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم أو أخبره عن رسول الله صلىاللهعليهوآله؟ فان شهد بذلك رجلان منهم فأقم الحد عليه ، وإن لم يشهد بذلك فاستتبه وخل سبيله ، فكان الرجل صادقا في مقاله فخلى سبيله (4).
22 ضا : عن أبيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه (5).
23 كش : روي عن زرارة قال جئت إلى حلقة بالمدينة فيها عبدالله بن محمد وربيعة الرأب ، فقال عبدالله : يا زرارة سل ربيعة عن شئ مما اختلفتم فيه!
____________________
(1 و 2) التهذيب ج 10 ص 90. ومثله في الكافى ج 7 ص 215 و 214.
(3) في الاصل رمز التهذيب ، لكنه سهو ونص الحديث ولفظه في المناقب ، نعم الحديث مذكور في التهذيب ج 10 ص 94 مسندا عن أبى عبدالله (ع) بغير هذه الالفاظ وهو أطول من هذا.
(4) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 356.
(5) فقه الرضا : 37.




