مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 330

18 شى : عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الخمر والنبيذ ، قال : إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر (1) إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الشراب من كل مسكر ، فما حرمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله.

قلت : فكيف كان يضرب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الخمر؟ فقال : كان يضرب بالنعل ويزيد وينقص ، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ، ليس بحد محدود ، حتى وقف علي بن أبي طالب عليه‌السلام في شارب الخمر على ثمانين جلدة ، حيث ضرب قدامة بن مظعون.

قال : فقال قدامة : ليس على جلد ، أنا من أهل هذه الآية : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا » فقال عليه‌السلام له : كذبت ما أنت منهم إن اولئك كانوا لا يشربون حراما.

ثم قال علي عليه‌السلام : إن الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع؟ وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا اتي بشارب الخمر ضربه ، فاذا اتي به ثانية ضربه ، فاذا اتي به ثالثة ضرب عنقه.

قلت : فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه قال : يضرب ثمانين جلدة ، فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر.

قلت : إن اخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه ، أيجلد ثمانين؟ قال : لا دون ذلك كا ما أسكر كثيره فقليله حرام (2).

19 يب : زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إن الوليد بن عقبة

____________________

(1) يعنى أن الخمر لا يجوز صنعتها واتخاذها وقد حرم بيعها وشراؤها وأجرة الحالمين لها وهكذا ، وأما النبيذ فليس كذلك يجوز اتخاذها وبيعها وشراؤها وحملها ، لكنه لا يشرب الا بعد ذهاب الثلثين.

(2) تفسير العياشى ج 1 ص 342.

الصفحة 163 من 330