8 ع : عن عنبسة (1) بن مصعب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : كانت لي جارية فشربت ، فرأيت أحدها؟ قال عليهالسلام : نعم ، ولكن في ستر لحال السلطان (2).
9 ع : عن زرارة (3) عن أحدهما عليهماالسلام قال : كان علي عليهالسلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين [ جلدة ] الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : ما شأن اليهودي والنصراني؟ فقال : ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.
قال : سمعته يقول : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه في الثالثة (4).
أقول : سيأتي بعض الاخبار في باب حد الزنا (5).
10 ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال في شارب الخمر : إذا شربها ضرب ، فان عاد ضرب فان عاد قتل في الثالثة.
قال جميل [ بن دراج ] : وقد روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة [ قال ابن أبي عمير : كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ] ومن كان إنما يؤتى به [ في الرابعة ظ ] يقتل في الرابعة (6).
____________________
(1) في المصدر حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن عبدالله بن جعفر الحميرى عن عنبسة بن مصعب ، وقد مر.
(2) علل الشرايع ج 2 ص 226.
(3) الاسناد هكذا حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة.
(4) علل الشرايع ج 2 ص 226
(5) قد مر باب حد الزنا تحت الرقم 70 ، والظاهر اختلاط الابواب بالتقديم و التأخير كما عرفت سابقا أنه يقول قد مر في باب فلان ولم يمر.
(6) علل الشرايع ج 2 ص 233 وما بين العلامتين زيادة من الكافى ج 7 ص 218.




