مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 156 من 330

5 ع : عن إسحاق بن عمار (1) قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام (2).

6 ع : عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فقامت عليه البينة ، فسأل عليا عليه‌السلام فأمره أن يجلده ثمانين جلدة فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس علي جلد ، أنا من أهل هذه الآية « ليس على الذي آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا » (3) فقرأ الآية حتى أتمها فقال له علي عليه‌السلام : فأنت لست من أهلها فيما طعم أهلها وهو لهم حلال (4).

قال : وقال علي عليه‌السلام : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع فاجلدوه ثمانين جلدة (5).

7 ع : عن زرارة (6) قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام وسمعتهم يقولون : إن عليا عليه‌السلام قال : إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، فاذا هذى افترى ، فاذا فعل ذلك فاجلدوه حتى المفتري ثمانين.

قال أبوجعفر عليه الصلاة والسلام : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين (7).

____________________

(1) في المصدر قال : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن اسحاق بن عمار.

(2) علل الشرايع ج 2 ص 225 ، والحسوة : كالجرعة وزنا ومعنا ويبلغ مقداره ملء الفم.

(3) المائدة : 93.

(4) وقد مر أنه عليه‌السلام قال : كذبت لست من أهلها ، ما طعم أهلها فهو لهم حلال ، ولسوا يأكلون ولا يشربون الا ما أحل الله.

(5) علل الشرايع ج 2 ص 225.

(6) في المصدر حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة.

(7) علل الشرايع ج 2 ص 226.

الصفحة 156 من 330