ابن أبي طالب أن يقودك بذمام فعل ، فدخل حمزة منزله وانصرف النبي صلىاللهعليهوآله.
قال : وكان قبل احد ، فأنزل الله تحريم الخمر فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بآنيتهم فاكفئت (1).
59 شى : عن علي بن يقطين قال : سأل المهدي أبا الحسن عليهالسلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله؟ فان الناس يعرفون النهي ولا يعرفون التحريم ، فقال له أبوالحسن : بل هي محرمة ، قال : في أي موضع هي محرمة في كتاب الله يا أبا الحسن؟ قال : قول الله تعالى « إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق » (2).
فأما قوله : « ما ظهر منها » فيعني الزنا المعلن ، ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر في الجاهلية ، وأما قوله : « وما بطن » يعني ما نكح من الآباء فان الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلىاللهعليهوآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن امه ، فحرم ذلك وأما الاثم فانها الخمر بعينها وقد قال الله في موضع آخر « يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير و منافع للناس وإثمهما أكبر » إلى آخر الآية (3).
فأما الاثم في كتاب الله فهي الخمر ، والميسر فهي النرد ، وإثمهما كبير كما قال الله وأما قوله : البغي فهي الزنا سرا.
قال : فقال المهدي : هذه والله فتوى هاشمية (4).
55 شى عن سعيد بن يسار عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن الله أمر نوحا أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين ، فحمل النخل والعجوة ، فكانا زوجا
____________________
(1) تفسير العياشى ج 1 ص 340 والحديث طويل.
(2) الاعراف : 33.
(3) البقرة : 219.
(4) تفسير العياشى ج 2 ص 17.




