باب ما يوجب غضب الله أن من الذنوب التي تهتك الستور شرب الخمر (1).
34 ع : عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن زياد ، عن أحمد ابن الفضل ، عن يونس ، عن البطائني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المضطر لا يشرب الخمر لانها لا تزيده إلا شرا ولانه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة.
وروي لا تزيده إلا عطشا.
قال الصدوق : جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته ، وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، وإنما أوردته لما فيه من العلة ولا قوة إلا بالله (2).
35 ب : عن علي ، عن أخيه قال : سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال : لا (3).
36 ثو : عن ابن المتوكل ، عن محمد بن جعفر ، عن النخعي ، عن النوفلي ، عن البطائني ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : مدمن الخمر كعابد الوثن ، والناصب لآل محمد شر منه.
قلت : جعلت فداك ومن شر من عابد الوثن؟ فقال : إن شارب الخمر تدركه الشفاعة يوما ما ، وإن الناصب لو شفع فيه أهل السموات والارض لم يشفعوا (4).
37 ثو : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن عثمان بن عفان
____________________
(1) أخرجه المؤلف في ج 73 ص 374 من طبعتنا هذه عن كتاب العلل ج 2 ص 271 معانى الاخبار : 269 الاختصاص : 238.
(2) علل الشرايع ج 2 ص 164.
(3) قرب الاسناد ص 164.
(4) ثواب الاعمال ص 187.




