مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 133 من 330

شيئا بعد ما ماتوا؟ فأنزل الله « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا » (1) الآية.

فهذا لمن مات أو قتل قبل تحريم الخمر ، والجناح هو الاثم على من شربها بعد التحريم (2).

21 ع : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن عبدالرحمن بن سالم عن المفضل قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لم حرم الله الخمر؟ قال : حرم الله الخمر لفعلها وفسادها ، لان مدمن الخمر تورثه الارتعاش ، وتذهب بنوره ، و تهدم مروته ، وتحمله على أن يجترئ على ارتكاب المحارم ، وسفك الدماء ، و ركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ، وهو لا يعقل ذلك ، ولا يزيد شاربها إلا كل شر (3).

22 ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن إبراهيم ، عن أبي يوسف ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أحدهما عليه‌السلام قال : الغنا عش النفاق والشرب مفتاح كل شر ، ومدمن الخمر كعابد وثن ، مكذب بكتاب الله ، لو صدق كتاب الله لحرم حرام الله (4).

23 ع : عن أبيه ، عن ابن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن بشار قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام عن شرب الخمر أشر أم ترك الصلاة؟ فقال : شرب الخمر أشر من ترك الصلاة ، وتدري لم ذلك؟ قال : لا : قال : يصير في حال لا يعرف الله عزوجل ولا يعرف من خالقه (5).

____________________

(1) المائدة : 93.

(2) تفسير القمى ص 167 169.

(3) علل الشرايع ج 2 ص 161.

(4) علل الشرايع ج 2 ص 162.

(5) المصدر نفسه.

الصفحة 133 من 330