7 فس : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث ، ولا تزوجوه إذا خطب ، ولا تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا تأتمنوه على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها فليس له على الله أن يخلف عليه ، ولا أن يأجره عليها ، لان الله يقول « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » (1) وأي سفيه أسفه من شارب الخمر (2).
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب الغناء وفي باب الملاهي (3).
8 ب : عن هارون ، عن ابن زياد ، عن الصادق عليهالسلام قال : لا يدخل الجنة العاق لوالديه ، والمدمن الخمر ، والمنان بالفعال للخير إذا عمله (4).
9 ب : عن علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن شارب الخمر ما حاله إذا سكر منه؟ قال : من سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعين يوما ، لقي الله عز وجل كعابد وثن (5).
10 ب : عن هارون ، عن ابن زياد قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول لابيه ، يا أبه! إن فلانا يريد اليمن أفلا ازوده ببضاعة ليشترى لي بها عصب اليمن؟ فقال له : يا بني لا تفعل ، قال : فلم؟ قال : لانها إذا ذهبت لم توجر عليها ، ولم تخلف عليك ، لان الله تعالى يقول « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما » فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر؟
يا بني إن أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان ، لانه قد نهاه أن يأتمنه (6).
____________________
(1) النساء : 5.
(2) تفسير القمى ص 119.
(3) سيأتى باب الغناء والملاهى تحت الرقم 90 و 91.
(4) قرب الاسناد ص 55.
(5) قرب الاسناد ص 155.
(6) قرب الاسناد ص 177 وفى ط 131.




