الحد ، واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف ، لان المسلم قد حصنها ، ومن قذف امرءة قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرءته.
قال أبي : رجل عرض بالقذف ولم يصرح به عزر ، والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين.
وقال : أي رجلين افترى كل واحد منهما على الآخر فقد سقط عنهما الحد ويعزران.
أبي قال أبوعبدالله عليهالسلام : قال : ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين عليهالسلام أنه افترى عليه ، ولم يكن له بينة ، [ فقال : يا أمير المؤمنين حلفه ] فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يمين في حد ، ولا في قصاص في عظم.
24 ين : عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يقول لامرءته لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فانه عاد ، قال : يضرب ، قلت : فانه عاد ، قال : يضرب ، فانه أوشك أن ينتهي ، ومن قذف امرءته من غير لعان فليس عليه رجم.
25 ين : عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : نهى أن يقذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما فيه أن يكون كاذبا.
26 ين : قال أبي : رجل قذف عبده أو أمته قيد منه يوم القيامة ، وإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد حدا ، وكانت المرءة امرءته فان لم يكذب نفسه تلاعنه وفرق بينهما (1).
27 الدرة الباهرة (2) :
____________________
(1) النوادر المطبوع بذيل فقه الرضا ص 76 و 77.
(2) كذا في الاصل.




