قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فسألني رجل فقال : يا أبا الحسن! ما فعل غريمك؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إلى أبوعبدالله عليهالسلام نظرا شديدا ، فقلت : جعلت فداك إنه مجوسى ينكح امه واخته ، قال : أوليس ذلك في دينهم نكاحا (1).
12 ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن على بن مهزيار عن الحسن بن سعيد ، عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الانصارى قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الغلام لم يحتلم ، يقذف الرجل هل يجلد؟ قال : لا ، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد (2).
13 ع : بهذا الاسناد ، عن النضر ، عن ابن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة ، فقال : لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت (3).
14 ب : عن البزاز ، عن أبي البخترى ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام في رجل قال لرجل : يا شارب الخمر! يا آكل الخنزير! قال : لا حد عليه ، ولكن يضرب أسواطا (4).
15 ع : عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن الحسن بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سمعته يقول : من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام (5).
16 ع : بهذا الاسناد عن على بن مهزيار عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام فقال له : إني احتلمت بامك ، فرفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : إن هذا افترى على. فقال : وما قال لك؟ قال : زعم أنه احتلم بأمي ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس وجلدت ظله ، فان الحلم مثل الظل ، ولكنا
____________________
(1) علل الشرايع ج 2 ص 226.
(2 و 3) علل الشرايع ج 2 ص 221.
(4) قرب الاسناد ص 93.
(5) علل الشرايع ج 2 ص 235.




