مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 330

قال : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف (1).

5 ب : بهذا الاسناد عن علي عليه‌السلام قال : ليس في كلام قصاص (2).

6 ب : عن على عن أخيه عليه‌السلام قال : يجلد الزاني أشد الجلد ، وجلد المفتري بين الجلدين (3).

7 ن : بالاسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : إذا سئلت المرءة من فجر بك؟ فقالت : فلان ، ضربت حدين ، حدا لفريتها على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها (4).

صح : عنه عليه‌السلام مثله (5).

8 ع : عن أبيه عن الحميرى ، عن ابن هاشم ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل قال لامرءءته : مأاتيتني وأنت عذراء ، قال : ليس عليه شئ قد تذهب العذرة من غير جماع (6).

9 ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل وقع على جارية لامه فأولدها ، فقذف رجل ابنها فقال : يضرب القاذف الحد لانها مستكرهة (7).

10 ع : روي عن أبي جعفر عليه‌السلام في قذف محصنة حرة قال : يجلد ثمانين لانه إنما يجلد بحقها (8).

11 ع : عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء

____________________

(1 و 2) قرب الاسناد ص 89.

(3) قرب الاسناد ص 149.

(4) عيون الاخبار ج 2 ص 39.

(5) صحيفة الرضا (ع) ص 14.

(6) علل الشرايع ج 2 ص 187.

(7) علل الشرايع ج 2 ص 221.

(8) علل الشرايع ج 2 ص 226.

الصفحة 118 من 330