قال : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف (1).
5 ب : بهذا الاسناد عن علي عليهالسلام قال : ليس في كلام قصاص (2).
6 ب : عن على عن أخيه عليهالسلام قال : يجلد الزاني أشد الجلد ، وجلد المفتري بين الجلدين (3).
7 ن : بالاسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه عليهمالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : إذا سئلت المرءة من فجر بك؟ فقالت : فلان ، ضربت حدين ، حدا لفريتها على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها (4).
صح : عنه عليهالسلام مثله (5).
8 ع : عن أبيه عن الحميرى ، عن ابن هاشم ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل قال لامرءءته : مأاتيتني وأنت عذراء ، قال : ليس عليه شئ قد تذهب العذرة من غير جماع (6).
9 ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن رجل وقع على جارية لامه فأولدها ، فقذف رجل ابنها فقال : يضرب القاذف الحد لانها مستكرهة (7).
10 ع : روي عن أبي جعفر عليهالسلام في قذف محصنة حرة قال : يجلد ثمانين لانه إنما يجلد بحقها (8).
11 ع : عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء
____________________
(1 و 2) قرب الاسناد ص 89.
(3) قرب الاسناد ص 149.
(4) عيون الاخبار ج 2 ص 39.
(5) صحيفة الرضا (ع) ص 14.
(6) علل الشرايع ج 2 ص 187.
(7) علل الشرايع ج 2 ص 221.
(8) علل الشرايع ج 2 ص 226.




