85
* ( باب ) *
* ( حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما ) *
الايات : النور : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله تعالى هم الكاذبون (1).
1 فس : عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل لهم شهادة أبدا ، إلا بعد التوبة ، أو يكذب نفسه ، وإن شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا يقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة ، ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها أربع مرات (2).
2 ب : عن البزاز عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام اتي برجل وقع على جارية امرءته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي فأنكرت المرءة فقال عليهالسلام : لتأتيني بالشهود أو لارجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرءة ذلك اعترفت فجلدها على الحد (3).
3 ب بهذا الاسناد قال : كان علي لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة : « يازان » أو « يا ابن الزانية » أو « لست لابيك » (4).
4 ب : عن البزاز عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه عن على عليهمالسلام
____________________
(1) النور 5 13.
(2) تفسير القمى ص 451.
(3) قرب الاسناد ص 37 ، وقد مر الحديث في الباب 78 تحت الرقم 3 وفى الذيل ما يتعلق بالمقام.
(4) قرب الاسناد ص 37 و 95.




