82
* ( باب ) *
* ( التعزير وحده والتأديب وحده ) *
1 ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : التعزير؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : فقال : لا ، ولكنه دون الاربعين فانها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه (1).
2 سن : عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط رفعه قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الادب عند الغضب (2).
3 سن : عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين (3).
4 ضا : التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة (4).
5 ين : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن التعزير قلت كم هو؟ قال : ما بين العشرة إلى العشرين (5).
6 الهداية : [ وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب ، فان عاد
____________________
(1) علل الشرايع ج 2 ص 225.
(2) المحاسن : 274.
(3) المحاسن ص 275.
(4) فقه الرضا ص 42.
(5) كتاب النوادر : 76.




