وكذلك قوله الله : « والحافظون لحدود الله » (1) فاذا انتهى الحد إلى الامام فليس لاحد أن يتركه (2).
11 ين : ابن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يجلد الزاني أشد الحدين ، قلت : فوق ثيابه؟ قال : لا ، ولكن يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري؟ قال : ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله (3).
12 ين : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن من جلد حدا فمات في الحد فانه لادية له (4).
13 ين : عن علاء ، عن محمد قال : سألته عن الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال : كان علي عليهالسلام يقيم عليه الحدود قبل القتل ثم يقتل ، ولا تخالف عليا (5).
14 نوادر الراوندى : [ باسناده إلى موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام أنه وجد رجل مع امرءة أصابها ، فرفع إلى علي بن أبي طالب عليهالسلام فقال : هي امرءتي تزوجتها ، فسئلت المرءة فسكنت فأومأ إليها بعض القوم أن قولي : نعم ، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي : لا ، فقالت : نعم ، فدرأ علي عليهالسلام الحد عنهما ، وعزل عنه المرءة حتى يجئ بالبينة أنها امرءته (6).
وقال : تزوج رجل امرءة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فجهل فواقعها و
____________________
(1) براءة : 112.
(2) تفسير العياشى ج 2 ص 114.
(3 5) كتاب النوادر : 76.
(4) في الاصل رمز ضا وهو سهو.
(6) نوادر الراوندى ص 38.




