مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 330

وكذلك قوله الله : « والحافظون لحدود الله » (1) فاذا انتهى الحد إلى الامام فليس لاحد أن يتركه (2).

11 ين : ابن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يجلد الزاني أشد الحدين ، قلت : فوق ثيابه؟ قال : لا ، ولكن يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري؟ قال : ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله (3).

12 ين : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن من جلد حدا فمات في الحد فانه لادية له (4).

13 ين : عن علاء ، عن محمد قال : سألته عن الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال : كان علي عليه‌السلام يقيم عليه الحدود قبل القتل ثم يقتل ، ولا تخالف عليا (5).

14 نوادر الراوندى : [ باسناده إلى موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام أنه وجد رجل مع امرءة أصابها ، فرفع إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال : هي امرءتي تزوجتها ، فسئلت المرءة فسكنت فأومأ إليها بعض القوم أن قولي : نعم ، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي : لا ، فقالت : نعم ، فدرأ علي عليه‌السلام الحد عنهما ، وعزل عنه المرءة حتى يجئ بالبينة أنها امرءته (6).

وقال : تزوج رجل امرءة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فجهل فواقعها و

____________________

(1) براءة : 112.

(2) تفسير العياشى ج 2 ص 114.

(3 5) كتاب النوادر : 76.

(4) في الاصل رمز ضا وهو سهو.

(6) نوادر الراوندى ص 38.

الصفحة 100 من 330