مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 76 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 383

عليه‌السلام الحمام ونحن فيه فسلم قال : فقمت أنا فاغتسلت وخرجت ، عن حنان بن سدير عن أبيه قال : دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حمام المدينة فاذا رجل في المسلخ فقال : ممن القوم؟ فقلنا : من أهل العراق قال : من أي العراق؟ فقلنا : من أهل الكوفة قال : مرحبا وأهلا يا أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثار ، ثم قال : ما يمنعكم من الازار ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : عورة المسلم على المسلم حرام؟ قال : فبعث عمي إلى كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدة فلما خرجنا من الحمام سألنا من الشيخ فاذا هوعلي بن الحسين وابنه محمد الباقر عليهما‌السلام معه.

من كتاب من لايحضره الفقيه (1) قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ونهى صلى‌الله‌عليه‌وآله عن دخول الانهار إلا بمئزر وقال : إن للماء أهلا وسكانا.

عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال : إذاتعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فيطمع فيه ، فاستتروا عنه عليه‌السلام قال : نهى أن يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر وعن الباقر عليه‌السلام عن أبيه ، عن علي عليهما‌السلام قال : قيل له : إن سعيد بن عبدالملك يدخل بجورايه الحمام ، قال : وما بأس به؟ إذاكان عليه وعليهن الازار ، ولايكونون عراة كالحمر ينظر بعضهم إلى سوءة بعض؟ وروي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : إنما كره النظر إلى عورة المسلم فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار وعنه عليه‌السلام قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه ، فاذا كان مخالفا له فلاشئ عليه في الحمام ، وعنه عليه‌السلام قال : الفخذ ليس بعورة وعن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يغتسل الرجل بارزا؟ فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس.

من تهذيب الاحكام (2) عن حذيفة بن منصور قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : شئ يقوله الناس : عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال : ليس حيث يذهبون

____________________

(1) الفقيه ج 1 ص 60. (2) تهذيب الاحكام ج 1 ص 106.

الصفحة 80 من 383