مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 76 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 383

الهجرة وشارب الخمر والمحدود والاغلف ، وأما التي من أخلاق قوم لوط فالجلاهق وهو البندق والخذف ، ومضغ العلك ، وإرخاء الازار خيلاء وحل الازرار من القباء والقميس (1).

سر : من كتاب ابن قولويه ، عن ابن نباته مثله ، وليس فيه من القباء والقميص (2).

11 ل : عن القطان ، عن السكري عن الجوهري عن ابن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال أقول : سيأتي هذا الخبر بطوله مع ما اشتمل عليه من المناهي المتعلقة بالنساء في كتاب النكاح إنشاء الله (3).

12 مع : عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في أخبر متفرقة أنه.

«نهى عن المحاقلة والمزابنة» فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر وهو مأخوذ من الحقل والحقل هو الذي تسميه أهل العراق القراح ويقال في مثل : «لا تنبت البقلة إلا الحقلة» والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر.

«ورخص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في العرايا» واحدتها عرية وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا والاعراء أن يجعل له ثمرة عامها يقول : رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته.

قال : وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا بعث الخراص قال : خففوا في الخرص فان في المال العرية والوصية.

قال : «ونهى عليه‌السلام عن المخابرة» وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر ، وهو الخبر ، أيضا وكان أبوعبيد يقول : لهذا سمي الانكار

____________________

(1) الخصال ج 1 ص 160. (2) السرائر ص 490.

(3) الخصال ج 2 ص 142.

الصفحة 341 من 383