مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 75 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 9 من 476

وسيصلون سعيرا » (1).

28 شى : عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يكون في يده مال لايتام فيحتاج فيمد يده فينفق منه عليه وعلى عياله ، وهو ينوي أن يرده إليهم ، أهو ممن قال الله : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » الاية؟ قال : لا ، ولكن ينبغي له أن لا يأكل إلا بقصد (2) ولا يسرف ، قلت له : كم أدنى مايكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لاينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا؟ قال : قليله وكثيره واحد ، إذا كان من نفسه نيته ألا يرده إليهم (3).

29 شى : عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمنه ، ولليتيم ربحه قال : قلنا له : قوله : « ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف » قال : إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم ، فلم يتخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم (4).

30 شى : عن عجلان قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : من أكل مال اليتيم؟ فقال : هو كما قال الله : « إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » قال هو من غير أن أسأله : من عال يتيما حتى ينقضي يتمه أو يستغني بنفسه ، أوجب الله له الجنة كما أوجب لاكل مال اليتيم النار (5).

31 شى : عن أبي إبراهيم قال : سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال إما يبيع أو يقرض ، فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه ، فلا يقضيهم ، أيكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما؟ قال : إذا كان ينوي إن يؤدئ إليهم

____________________

(1) تفسير العياشى ج 1 ص 224.

(2) في نسخة الكمبانى «بعضه» وهو تصحيف ، وقد روى الحديث في الكافى ج 5 ص 128. وفيه أيضا : فقال : لاينبغى له أن يأكل الا بالقصد ولايسرف ، فان كان من نيته أن لايرده عليهم فهو بالمنزل الذى قال الله عزوجل : «ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما».

(3 5) المصدر ج 1 ص 224 ، وروى الاخير في الكافى ج 5 ص 228.

الصفحة 9 من 476