مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 75 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 382 من 476

رعبا ، وقال الحسين عليه‌السلام : لا تصفن لملك دواء فان نفعه لم يحمدك ، وإن ضره اتهمك.

48 كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : شر البقاع دور الامراء الذين لا يقضون بالحق.

83

*(باب)*

*«أكل أموال الظالمين وقبول جوائزهم»*

1 لى : في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم (1).

2 ب : ابن ظريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : إن الحسن والحسين عليهما‌السلام كانا يغمزان معاوية ويقولان فيه ، ويقبلان جوائزه (2).

3 ج : في مكاتبة الحميري إلى القائم عليه‌السلام أنه كتب إليه عليه‌السلام يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده ، ولا يرع عن أخذ ماله ربما نزلت في قريته وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه ، فيدعوني إليه فان لم آكل من طعامه عاداني عليه ، وقال : فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا ، فهل يجوز أن آكل طعامه وأتصدق بصدقة ، وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها ، وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده ، فهل على فيه شئ إن أنا نلت منها؟.

فخرج الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره ، وإلا فلا (3).

4 كش : حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم

____________________

(1) أمالى الصدوق ص 256. (2) قرب الاسناد ص 44.

(3) الاحتجاج 271 و 270.

الصفحة 382 من 476