مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 75 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 476

وأنت به عارف ، ويروى بالغين المعجمة.

«فعاز» بالزاي المشددة ، وفي بعض النسخ فعال باللام المخففة ، في القاموس عزه كمده : غلبه في المعازة ، وفي الخطاب غالبه كعازه ، وقال : عال جار ومال عن الحق والشئ فلانا غلبه وثقل عليه وأهمه ، «أنا الظالم» كأنه من المعاريض للمصلحة.

2 كا : عن علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لاهجرة فوق ثلاث (1).

بيان : ظاهره أنه لو وقع بين أخوين من أهل الايمان موجدة أو تقصير في حقوق العشرة والصحبة ، وأفضى ذلك إلى الهجرة ، فالواجب عليه أن لا يبقوا عليها فوق ثلاث ليال ، وأما الهجر في الثلاث فظاهره أنه معفو عنه ، وسببه أن البشر لايخلو عن غضب وسوء خلق ، فسومح في تلك المدة ، مع أن دلالته بحسب المفهوم وهي ضعيفة ، وهذه الاخبار مختصة بغير أهل البدع والاهواء والمصرين على المعاصي لان هجرهم مطلوب ، وهو من أقسام النهي عن المنكر.

3 كا : عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصرم ذوى قرابته ممن لايعرف الحق قال : لاينبغي له أن يصرمه (2).

بيان : الصرم القطع أي يهجره رأسا ويدل على أن الامر بصلة الرحم يشمل المؤمن والمنافق والكافر كما مر.

4 كا : عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن عمه مرازم ابن حكيم قال : كان عند أبي عبدالله عليه‌السلام رجل من أصحابنا يلقب شلقان وكان قد صيره في نفقته وكان سيئ الخلق فهجره فقال لي يوما : يا مرازم وتكلم عيسى؟ فقلت : نعم ، قال : أصبت ، لا خير في المهاجرة (3).

____________________

(1 و 3) الكافى ج 2 ص 344.

الصفحة 185 من 476