مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 75 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 476

وقال الكرماني في شرح البخاري : هو بكسر مهملة وخفة موحدة أي شتمه أو تشاتمهما ، وقتاله أي مقاتلته كفر ، فكيف يحكم بتصويب المرجئة في أن مرتكب الكبيرة غير فاسق.

34 كا : عنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن رجلا من بني تميم أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : أوصني ، فكان فيما أوصاه أن قال : لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوة بينهم (1).

بيان : كسب العداوة بالسب معلوم ، وهذه من مفاسده الدنيوية.

35 كا : ابن محبوب ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام في رجلين يتسابان قال : البادي منهما أظلم ، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم (2).

بيان : في رواية اخرى : ما لم يتعد المظلوم ، وما هنا يدل على أنه إذا اعتذر إلى صاحبه وعفا عنه سقط عنه الوزر بالاصالة ، وبالسببية والتعزير أو الحد أيضا ولا اعتراض للحاكم لانه حق آدمي تتوقف إقامته على مطالبته ، ويسقط بعفوه.

36 كا : أبوعلي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ما شهد رجل على رجل بكفر قط إلا باء به أحدهما ، إن كان شهد على كافر صدق ، وإن كان مؤمنا رجع الكفر عليه فاياكم والطعن على المؤمنين (3).

بيان : «ما شهد رجل» بأن شهد ، عند الحاكم أوتى بصيغة الخبر نحو أنت كافر ، أو بصيغة النداء نحو يا كافر ، وقال الجوهري : قال الاخفش : «وباؤا بغضب من الله» أي رجعوا به أي صار عليهم انتهى ، وفي قوله : «فاياكم» إشارة إلى أن مطلق الطعن حكمه حكم الكفر في الرجوع إلى أحدهما ، وقوله : «إن كان» استيناف بياني ، وكفر الساب مع أن محض السب وإن كان كبيرة لايوجب الكفر

____________________

(1 3) الكافى ج 2 ص 360.

الصفحة 163 من 476