مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 75 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 476

يارسول الله؟ فقال : ثبت للغلام الاجر ويبقى الوزر على والده (1).

وجاء في حديث آخر : الرضا لغيره والتعب على ظهره.

وسئل الرضا عليه‌السلام : كم أدنى مايدخل به النار من أكل من مال اليتيم؟ فقال : كثيره وقليله واحد ، إذا كان من نيته أن لايرده.

وعنه عليه‌السلام أنه قال : إن في مال اليتيم عقوبتين بينتين : أما إحداهما فعقوبة الدنيا في قوله تعالى «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا» الاية وأما الثانية فعقوبة الاخرة في قوله تعالى : «إن الذين يأكلون أموال اليتامى الاية» وروي عن الصادق عليه‌السلام قال : في كتاب علي عليه‌السلام : أن آكل مال اليتيم سيدركه وبال ذلك في عقبه ، ويلحقه وبال ذلك في الاخرة (2).

دعوات الراوندى : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أحسنوا في عقب غيركم تحسنوا في عقبكم.

____________________

(1) قيل : هذا الخبر يحمل على أن والده يكن يحترز في تحصيل المال من الشبهات ، أو لم يخرج الحقوق المالية من أمواله ، قال الفاضل المقداد : وعندى فيه نظر اذ مقتضاه أن في المال حقوقا يجب ايصالها إلى أربابها فكان يجب على النبي صلى الله عليه وآله الامر بتسليمها إلى مستحقها فلا يدع الغلام يتصرف فيها ، اذ لايجوز له أن يقرر على الباطل ، فالاولى ان يقال ان الوزر قد يراد به الثقل كما ورد التعبير عن مثل ذلك بالعبء ، كما في حديث آخر : الهناء لغيره والعبء على طهره ، وحينئذ يكفى في الثقل ندم الميت وأسفه على فوات ثوابه بصرفه في وجوه القرب ، وعدم انتفاعه به في آخرته أقول : مر ماورد من أن في حلالها حساب وفى حرامها عقاب ، ولو كان ارثه حلالا كان حسابه على الوالد ، وثوابه لولده.

(2) مر هذه الروايات المنقولة عن غوالي اللئالى مسندا عن سائر المجاميع.

الصفحة 13 من 476