فيقضيه عنه (1).
بيان : «يكون» في الموضعين إما مرفوعان بالاستئناف أو منصوبان بتقدير «أن».
20 كا : عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : أتى رسول الله صلىاللهعليهوآله رجل فقال أني رجل شاب نشيط واحب الجهاد ولي والدة تكره ذلك فقال له النبي صلىاللهعليهوآله ارجع فكن مع والدتك ، فوالذي بعثني بالحق نبيا لانسها بك ليلة خير من جهادك في سبيل الله سنة (2).
21 كا : عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما دينهما ، ولا يستغفر لهما ، فيكتبه الله عزوجل عاقا ، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما ، فاذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله عزوجل بارا (3).
توضيح : يدل على أن البر والعقوق يكونان في الحياة وبعد الموت وأن قضاء الدين والاستغفار أفضل البر بعد الوفاة.
22 كا : عن محمد ، عن أحمد ، عن ابن سنان ، عن حديد بن حكيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أدنى العقوق «اف» ولو علم الله عزوجل شيئا أهون منه لنهى عنه (4).
بيان : «لنهى عنه» إذ معلوم أن الغرض النهي عن جميع الافراد فاكتفى بالادنى ، ليعلم منه الاعلى بالاولوية ، كما هو الشائع في مثل هذه العبارة ، والاف كلمة تضجر ، وقد أفف تأفيفا إذا قال ذلك ، والمراد بعقوق الوالدين ترك الادب لهما ، والاتيان بما يؤذيهما قولا وفعلا ، ومخالفتهما في أغراضهما الجائزة عقلا و نقلا ، وقد عد من الكبائر ودل على حرمته الكتاب والسنة ، وأجمع عليها العامة و
____________________
(1 3) الكافى ج 2 ص 163.
(4) الكافى ج 2 ص 348.




