77 كا : عن العدة ، عن البرقي ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله. عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لان آخذ خمسة دراهم أدخل إلى سوقكم هذا فأبتاع بها الطعام وأجمع نفرا من المسلمين أحب إلى من أن أعتق نسمة (1).
78 كا : عن العدة ، عن البرقي ، عن الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل محمد بن علي عليهالسلام ما يعدل عتق رقبة؟ قال : إطعام رجل مسلم (2).
بيان : قيل المراد بالمعادلة هنا ما يشمل كونه أفضل (3).
79 كا : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شل قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : ما أرى شيئا يعدل زيارة المؤمن إلا إطعامه ، وحق على الله أن يطعم من أطعم مؤمنا من طعام الجنة (4).
80 كا : بالاسناد المتقدم ، عن صالح بن عقبة ; عن رفاعة : عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لان اطعم مؤمنا محتاجا أحب إلي من أن أزوره ، ولان أزوره أحب إلى من أن أعتق عشر رقاب (5).
81 كا : بالاسناد ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبي عبدالله ويزيد بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أطعم مؤمنا مؤسرا كان له يعدل رقبة من ولد إسماعيل ينقذه من الذبح ، ومن أطعم مؤمنا محتاجا كان له يعدل مائة رقبة من ولد إسماعل ينقذها من الذبح (6).
بيان : «كان له يعدل» في بعض النسخ بصيغة المضارع الغايب وكأنه بتقدير أن المصدرية ، وفي بعض النسخ بالباء الموحدة داخلة على عدل ، فالباء زائدة للتأكيد مثل جزاء سيئة بمثلها وبحسبك درهم فيحتمل حينئذ أن يكون العدل بالفتح بمعنى الفداء ، والمستتر في ينقذه راجع إلى المطعم وعلى الاحتمال الاخير يحتمل
____________________
(1 6) الكافى ج 2 ص 203.




