22
* ( باب ) *
««( تزويج المؤمن ، أو قضاء دينه )»»
* «أو اخدامه أو خدمته ونصيحته» *
1 ب : محمد بن عبدالحميد ، عن عبد المسلم بن سالم ، عن الحسن بن سالم قال : بعثني أبوالحسن موسى عليهالسلام إلى عمته يسألها شيئا كان لها تعين به محمد بن جعفر في صداقه ، فلما قرأت الكتاب ضحكت ثم قالت لي : قل له : بأبي أنت وامي الامر إليك ، فاصنع به ما تريد في ذلك ، فقلت لها : فديتك أيش كتب إليك؟ فقالت : يهدى إليك قدر برام (1) اخبرك به؟ قلت : نعم فأعطتني الكتاب فقرأته فإذا فيه : إن لله ظلا تحت يده يوم القيامة ، لا يستظل تحته إلا نبي أو وصي نبي أو مؤمن أعتق عبدا مؤمنا أو مؤمن قضا مغرم مؤمن ، أو مؤمن كف أيمة مؤمن (2).
2 ل : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن النهيكي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله : رجل زوج أخاه المسلم أو أخدمه أو كتم له سرا (3).
[ أقول : ] قد مضى بعض الاخبار في باب قضاء حاجة المؤمن.
____________________
(1) في المطبوعة بالنجف الحروفية ص 167 : «قدر تراه» والقدر : اناء يطبخ فيه والبرام جمع برمة بالضم القدر المصنوع من الحجر. وليتحرر.
(2) قرب الاسناد ص 123 ، والايمة للرجل كالعزوبة ، يقال آم الرجل من زوجته يئيم أيمة : فقدها ، وكذا المرءة من زوجها. ويقال : تأيم الرجل ، وتأيمت المرءة اذا مكثا طويلا لا يتزوجان.
(3) الخصال ج 1 ص 69.




