5
(باب)
(فيما يدفع الله بالمؤمن)
1 كا : عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن التيمي (1) عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية الفناء (2).
بيان : عن القرية أي عن أهلها بحذف المضاف كما في قوله تعالى « وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ » (3) وذلك الدفع إما بدعائه أو ببركة وجوده فيهم.
2 كا : عن محمد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يصيب قرية عذاب وفيها سبعة من المؤمنين (4).
بيان : ويمكن رفع التنافي بينه وبين الأول بوجوه :
الأول : أن الأول محمول على النادر والثاني على الغالب أو الحتم.
الثاني : أن يراد بالمؤمن في الأول الكامل وفي الثاني غيره.
الثالث : أن يحملا على اختلاف المعاصي واستحقاق العذاب فيها فإنها مختلفة ففي القليل والخفيف منها يدفع بالواحد وفي الكثير والغليظ منها
__________________
(1) منسوب الى تيم اللات ، والرجل علي بن الحسن بن فضال الفطحى الثقة. وفي نسخة الكمباني « الميثمى » وهو تصحيف.
(2) الكافي ج 2 ص 247.
(3) يوسف : 82.
(4) الكافي ج 2 ص 247.




