مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 66 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 524 من 562

بأحدهما في الروايات وكلام القدماء والمتأخرين من العلماء الأخيار وهذا عندي أظهر الوجوه وإن كان الأحوط العمل بالوزن مطلقا.

فإن قلت لما كان الكيل أقل مطلقا فيرجع الوجه الأخير إلى الأول قلنا هذا جار في جميع النظائر التي ذكرناها لذلك مع أن الفقهاء صرحوا في الجميع بالتخيير والفائدة في ذلك التوسعة على الأمة فإن في بعض الأحيان الاعتبار بالكيل أسهل وفي بعضها الاعتبار بالوزن أيسر مع أنه يمكن القول باستحباب رعاية الوزن ورجحانه على الكيل وبه تحصل الفائدة أيضا وإنما أطنبنا الكلام في ذلك لكثرة الجدوى فيه وعموم البلوى به وعدم تعرض الأصحاب له.

4

باب

(انقلاب الخمر خلا)

1 قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا يؤكل قال إذا ذهب سكره فلا بأس (1).

كتاب المسائل ، عن علي بن جعفر مثله إلا أنه زاد فيه أيؤكل قال نعم.

2 العيون ، بالأسانيد الثلاثة المتقدمة عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام كلوا خل الخمر فإنه يقتل الديدان في البطن وقال عليه‌السلام كلوا خل الخمر ما انفسد ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم (2).

3 فقه الرضا ، قال عليه‌السلام إن صب في الخمر خل لم يحل أكله حتى تذهب عليه أيام وتصير خلا ثم كل بعد ذلك (3).

4 السرائر ، نقلا من جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه

__________________

(1) قرب الإسناد 155 ، ومثله في البحار 10 : 270.

(2) عيون الأخبار : 2 : 40.

(3) كتاب التكليف المعروف بفقه الرضا : 38.

الصفحة 524 من 562