مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 66 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 50 من 562

7 المحاسن ، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألته عن الثنية تنفصم وتسقط أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة فقال إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية (1).

توضيح الفصم بالفاء والقاف الكسر والانفصام بهما التكسر وفي بعض النسخ بالأول وفي بعضها بالثاني وكأن التقيد بالتذكية للاستحباب أو المراد بها الطهارة بأن يكون المراد بالسن في كلامه عليه‌السلام أعم من سن الشاة (2).

8 المناقب ، (3) العياشي عن عمار الدهني عن أبي الصهباء قال : قام ابن الكواء إلى علي عليه‌السلام وهو على المنبر وقال إني وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فآكلها قال لا قال فإن استحضنتها فخرج منها فرخ آكله قال نعم قال فكيف قال لأنه حي خرج من الميت وتلك ميتة خرجت من ميتة (4).

مشارق الأنوار ، عن ابن الكواء مثله.

بيان لأنه حي أي استحيل وطهر بالاستحالة والحديث عامي ويمكن حمل النهي على الكراهة أو التقية.

9 المكارم ، عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن العاج قال لا بأس به وإن لي منه لمشطا (5).

وعن القاسم بن الوليد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عظام الفيل مداهن وأمشاط (6) قال لا بأس (7).

__________________

(1) المحاسن 644.

(2) وزاد في كتاب الصلاة ج 83 ص 233 ما نصه : يحتمل هذا الخبر زائدا على ما مر أن يكون المراد بالسن مطلق السن وبالذكى الطاهر أو ما يقبل التذكية.

(3) سقط عن النسخة المطبوعة وهكذا المخطوطة التي عندنا كلمة « المناقب » ولا يوجد الحديث في القسم الذي وصل الينا من تفسير العياشي ، وابن شهرآشوب انما نقله عن أصله.

(4) مناقب آل أبي طالب 2 376.

(5) مكارم الأخلاق : 79.

(6) في المصدر : مداهنها وأمشاطها.

(7) مكارم الأخلاق : 79.

الصفحة 50 من 562