مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 66 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 489 من 562

به أهل الجمع حتى يؤمر به إلى النار وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمها ألا ومن سقاها يهوديا أو نصرانيا أو صابئيا أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل الله عز وجل منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا حتى يتوب منها.

ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ألا وإن الله عز وجل حرم الخمر بعينها والمسكر من كل شراب ألا وكل مسكر حرام (1).

25 فقه الرضا ، قال عليه‌السلام روي أن من سقى صبيا جرعة من مسكر سقاه الله من طينة الخبال حتى يأتي بعذر مما أتى ولن يأتي أبدا يفعل به ذلك مغفورا له أو معذبا (2).

26 العياشي ، عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن الله أمر نوحا أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين فحمل النحل [ النخل ] والعجوة فكانا زوجا فلما نضب الماء أمر الله نوحا أن يغرس الحبلة وهي الكرم فأتاه إبليس ومنعه عن غرسها وأبى نوح إلا أن يغرسها وأبى إبليس أن يدعه يغرسها وقال ليست لك ولا لأصحابك إنما هي لي ولأصحابي فتنازعا ما شاء الله ثم إنهما اصطلحا على أن جعل نوح لإبليس ثلثيها ولنوح ثلثها وقد أنزل الله لنبيه في كتابه ما قد قرأتموه « وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً » فكان المسلمون يشربون بذلك ثم أنزل الله آية التحريم « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ » إلى « مُنْتَهُونَ » يا سعيد فهذه التحريم وهي نسخت الآية الأخرى (3).

27 الخصال ، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام قال قال أمير المؤمنين

__________________

(1) ثواب الأعمال 336.

(2) كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الشلمغانى 38.

(3) تفسير العياشي 2 : 262 والآيات في النحل 76 ، المائدة 90.

الصفحة 489 من 562