مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 66 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 24 من 562

الحكم بهم وهو إما الوجوه التي ذكروها أو موافقتهم في ذلك تقية فتدبر.

15 المحاسن ، عن أبيه وغيره عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » قال الحبوب والبقول (1).

16 ومنه ، عن أبيه عن محمد بن سنان عن مروان عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه قال الحبوب (2).

ومنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (3).

بيان : كان ذكر الحبوب على المثال والمراد مطلق ما لم يشترط فيه التذكية.

17 المحاسن ، عن أبيه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قالا قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا تأكل من ذبيحة اليهودي ولا تأكل في آنيتهم (4).

18 العياشي ، عن قتيبة الأعشى قال : سأل الحسن بن المنذر أبا عبد الله عليه‌السلام الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها ويبيعها فقال أبو عبد الله عليه‌السلام لا تأكلها ولا تدخلها في مالك فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا المسلم فقال رجل لأبي عبد الله عليه‌السلام وأنا أسمع فأين قول الله « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » فقال أبو عبد الله عليه‌السلام كان أبي يقول إنما ذلك الحبوب وأشباهه (5).

19 ومنه ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » قال العدس والحبوب

__________________

(1) المحاسن : 454 و 584.

(2 و 3) المحاسن : 445.

(4) المحاسن : 584.

(5) تفسير العياشي 1 : 295.

الصفحة 24 من 562