مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 66 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 22 من 562

لا تحل وإن ذكر اسم الله عليها (1).

13 ومنه ، بالإسناد المتقدم أن عليا عليه‌السلام كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى أن لا يذبح نسائككم يعني نسككم اليهود ولا النصارى ولا يذبحها إلا المسلمون (2).

بيان : النسائك جمع النسيكة في القاموس النسك بالضم وبضمتين وكسفينة الذبيحة أو النسك الدم والنسيكة الذبح.

14 قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن ذبيحة اليهود والنصارى هل تحل قال كل ما ذكر اسم الله عليه.

وسألته عن ذبائح نصارى العرب قال ليس هم بأهل كتاب فلا تحل ذبائحهم (3).

بيان : روى الشيخ في التهذيب عن أبي بصير (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركو العرب وروي في الصحيح (5) عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح نصارى العرب هل يؤكل فقال كان علي عليه‌السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم.

والتخصيص بنصارى العرب إما لأنهم كانوا صابئين فهم ملاحدة النصارى قال البيضاوي في قوله تعالى « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ » الآية هم اليهود والنصارى واستثنى علي عليه‌السلام نصارى بني تغلب وقال ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر انتهى أو لأنهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمة كما

__________________

(1) قرب الإسناد : 43 ط حجر.

(2) المصدر : 51 ط حجر.

(3) قرب الإسناد : 156 ط نجف.

(4) التهذيب 9 : 65.

(5) المصدر 9 : 64.

الصفحة 22 من 562